نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 268
فروع مهمة:
1- من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة.
2- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي:
- رأى أكثر الفقهاء أنها لا تكون مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وجهة الجمهور أن الظهار في الآية نُسِبَ إلى الرجال لا إلى النساء.
- ونُقِلَ عن عدد من الفقهاء أنه ظهار.
3- إذا ظاهر الزوج من زوجته مرارًا قبل أن يكفر.
- رأى أكثر العلماء أن عليه كفارة واحدة.
- بينما ذهب عدد آخر إلى التفرقة بين ما إذا حدث هذه الظهارات في مجلس واحد فكفارة واحدة، أو في مجالس متعددة فتعدد الكفارة.
- والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى النظر في هذه المسألة[1]. [1] تنظر هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 من ص337 إلى ص390, ومغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي جـ3 من ص352 إلى ص366, ومجمع الأنهر للشيخ محمد بن سليمان, المعروف بدامادا أفندي جـ1 من ص446 إلى ص454, والقوانين ص254، 255.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 268