responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 275
ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة, وإلّا كان كالمجنون.
ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.
الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:
1- سقوط حَدِّ القذف عنه.
2- انتفاء نسب الولد منه.
3- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:
1- سقوط الحدِّ عنها.
2- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
3- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج, ولو لم تلاعن هي.
من الفروع المهمة:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان:
- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.
- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست