نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 294
أن الفصال بمضيِّ عامين, فيكون الحمل ستة أشهر.
إذا تزوجت المرأة في عدتها:
إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها فزواجها الثاني باطل, وبنت على عدة الأول, ثم استقبلت العدة من الثاني، وهل تحرم على الثاني تأبيدًا؟:
بهذا قال فريق من الفقهاء، وقال فريق آخر: إنه يكون خاطبًا من الخطاب.
- ثم إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها, فهما زانيان عليهما حَدُّ الزنا, ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.
- وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحدُّ ووجب المهر.
- وإن علم هو دونها فعليه الحدُّ والمهر ولا نسب له.
- وإن علمت هي دونه فعليها الحدُّ ولا مهر لها والنسب لاحقٌ به.
- وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه, فأشبه نكاح ذوات محارمه[1]. [1] ينظر بتوسع المغني جـ7 من ص448 إلى ص448, ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 من ص464 إلى ص470, وقوانين الأحكام الشرعية من ص247 إلى ص249, ومغني المحتاج جـ3 من ص384 إلى ص398.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 294