نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 307
أما المطلقة فلا يجب عليها الإحداد عند جمهور العلماء للحديث السابق، خلافًا لمن أوجبه عليها من باب القياس على المتوفى عنها زوجها.
إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:
- فإن كانت بالقرب رجعت لتقضي العدة؛ لأنها في حكم الأقامة.
- وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها, فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.
- وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
- وإن كانت قد أحرمت من بيتها لزمها الاعتداد, ثم إذا أمكنها السفر بعد ذلك تحللت بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج، وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر؛ كالتي يمنعها زوجها من السفر[1]. [1] تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 من ص517 إلى ص524، والقوانين الفقهية ص250، 251، ومغني المحتاج جـ3 من ص398 إلى ص405.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 307