responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 321
بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارًا به.
2- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:
أ- فإن كان الطريق مخوفًا, أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا, فالمقيم أحق به؛ لأن في السفر به خطرًا عليه, حتى لو اختار للولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لأن فيه تغريرًا به.
ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن, فالأب أحق به سواء كان هو المقيم أو المنتقل.
جـ- فإن كان بين البلدين قرب؛ بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه, فتكون الأم على حضانتها, وذلك لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتعليمه وحفظ نسبه.
3- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد, فالأم باقية على حضانتها.
متى تنتهي حضانة الأم؟
ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين؛ لأنها تصير حينئذ في حاجة إلى تركيز الرعاية والمحافظة، والأب على هذا أقوى.
وأما الغلام فذهب فريق من العلماء إلى أن الغلام يخيَّر في هذه السن بين أبيه وأمه, فمن اختاره منهما بقي عنده؛ لأن "النبي -صلى الله عليه وسلم- خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه"[1] رواه سعيد. فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما.
- وذهب فريق آخر إلى أن الغلام إذا استقلَّ بنفسه, ولبس بنفسه, واستنجى بنفسه, فالأب أحق به.

[1] رواه أبو داود "2277"، والترمذي "1357"، والنسائي "6/ 185، 186"، وابن ماجه "2351" والإمام أحمد "2/ 246"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، وابن حبان في صحيحه، والحاكم "4/ 97"، والبيهقي "8/ 3". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد, وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح "الإرواء" "2192".
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست