responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 38
المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها
اتفق الفقهاء على مشروعية نظر المرأة إلى وجه وكفَّيْ من يريد خطبتها, وتفاوتت اجتهاداتهم في تحديد درجة هذه المشروعية ما بين السنية أو الندب أو الإباحة، ولعل القول بالندب هو الأقرب قياسًا على ما قررناه في نظر الرجل إليها.
عدم جواز اللمس في الخطبة:
اتفق الفقهاء على عدم جواز لمس الخاطب خطيبته بيد أو غيرها في الخطبة أو قبلها أو بعدها قبل عقد النكاح، وذلك لأنها أجنبية عنه, وإنما أبيح النظر للحاجة؛ لأنه وسيلة إلى الترغيب في عقد النكاح. كذلك لا يجوز له الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم لها، فما لم ينعقد العقد فهي غريبة عنه.

المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها
صرَّح بعض الفقهاء بسنية ذلك العمل، وصرَّح آخرون باستحباب ذلك[1], وتعليل هذا الحكم أو ذاك ظاهر لعدة أدلة منها:
أولًا: قصة نبي الله شعيب مع نبي الله موسى -عليهما السلام, فقد عرض شعيب -عليه السلام- ابنته على موسى -عليه السلام- في أثناء مروره بمدين، وقد حكى الله تعالى ذلك على لسان شعيب وموافقة موسى -عليه السلام, قال تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ... } [2] الآيتان.

[1] مغني المحتاج جـ3/ 39، وكشف القناع جـ5/ 20.
[2] سورة القصص الآية 28، 29.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست