responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 63
المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما
...
المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريع أو التعريض المحرمين, أو بعد العدة منهما
بعد أن علمنا موقف الفقهاء من التصريح أو التعريض في الخطبة بما يقبح ذكره للمعتدة، أو المواعدة منهما, أو من أحدهما، نبين الآن الحكم فيما إذا اقتحما هذه الحرمة وعقدا النكاح بناءً على هذه الخطبة المحرمة، ويقع ذلك في الصور التالية:
الصورة الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة.
الصورة الثانية: أن يقع العقد أثناء العدة والدخول بعدها.
الصورة الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة.
الحكم إذا وقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:
بعد أن اتفق العلماء على عدم المشروعية اختلفوا في درجة الحكم الذي يجب إيقاعه على هذا الزواج؛ فوصفه بعضهم بالكراهة من غير حاجة لِأَنْ يفرَّقَ بين الزوجين؛ إذ العقد المنهي عنه لسببه لا يبطل[1]، ووصفه آخرون بالحرمة, وأوجبوا التفريق بين الزوجين؛ لأن النهي يقتضي الفساد, والقول الأول ينسجم مع قول ابن عباس "خير لك أن تفارقها"[2].
ما الحكم إذ وقع العقد في العدة ووقع الدخول فيها أو بعدها؟
يذهب الجميع إلى حرمة هذا العقد ووجوب التفريق بين الزوجين، لكن بعضهم يذهب إلى تأبيد حرمتها عليه إذا تمَّ الدخول في العدة لما رواه مالك أن طليحة

[1] المجموع جـ15/ 147, والأم للشافعي جـ5/ 32، الشرح الصغير جـ1/ 380، وفتح الباري جـ11/ 84.
[2] صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ11/ 84.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست