responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 76
المبحث الأول: تعريف النكاح
النكاح في اللغة:
يرد الكاح في اللغة بمعنى الوطء وهو الأكثر، أو بمعنى العقد، أو مطلق الضم، وقيل: هو مشترك بين لفظي العقد والوطء، وقيل: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر[1].
النكاح شرعًا:
عقد يفيد بطريق الأصالة ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل.
وكلمة "بطريق الأصالة" الواردة في التعريف تخرج ملك استمتاع السيد بأمته, فإن ذلك تابع لملك رقبتها، والتعبير في جانب الرجل بالملك, وفي جانب المرأة بالحِلِّ, لبيان أن الرجل يملك وحده حق الاستمتاع بالمرأة، بخلاف المرأة, فإنها لا تملك وحدها حق الاستمتاع به, لأن له أن يشرك في ذلك امرأة أخرى بالتعدد.

[1] لسان العرب لابن منظور جـ3/ 465، والمصباح المنير حرف النون مع حرف الكاف.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست