responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 287
السؤال (233) : فضيلة الشيخ، ما حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر؟
الجواب: الانتقال من نسك إلى نسك آخر تقدم في صفة القران، أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج، وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران، إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من لم يكن منهم ساق الهدي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان قد ساق الهدي، وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة، ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة، ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله، فإن ذلك لا يجوز.

حكم التحول من التمتع إلى الإفراد

السؤال (231) : فضيلة الشيخ، لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟
الجواب: كما قلت لك يأتي بالعمرة بعد الحج؛ لأن هذا ضرورة.

السؤال (232) : لكن أليس الأولى أن يأتي مثلا متمتعا أو قارنا ليسلم من المحظور؟
الجواب: نعم هذا هو الأولى، لكن نحن فرضنا أنه أتى مفردا فيه.

حكم الانتقال من نسك لآخر

نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست