responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 356
السؤال (298) : فضيلة الشيخ، بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة، أو للإحلال من الحج في منى، هل هناك أخطاء؟
الجواب: نعم، في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء.
منها: أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموسى، ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة، وقد حلق نصف رأسه تماما، وأبقى نصفه، وهو شعر كثيف أيضا بين، فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا؛ لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه، وهذا جهل وضلال؛ لم يقل به أحد من أهل العلم.
ومن الخطأ أيضا: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة، قصر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة؛ فإن الله تعالى يقول: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (الفتح: 27) ، فلابد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس، ومن المعلوم أن قص شعره أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة.
ودواء هذين الخطأين: أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين.
ومن الناس: من يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا، وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته، فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك، وهذا خطأ عظيم؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: ((فليقصر وليحلل)) [1] ، وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير.
وعلى هذا: فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقا أو أحدا يقصر رأسه، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك، فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر، ظنا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل.
هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير.

أخطاء تقع في منى

[1] أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (1691) ، ومسلم كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع..، رقم (1227)
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست