responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 392
السؤال (312) : فضيلة الشيخ، آخر أعمال الحج الوداع، فهل هناك أخطاء ترون أن بعض الحجاج يقعون فيها، ما هي هذه الأخطاء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) [1] ، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض [2] . فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج، والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور:
أولا: أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره، بل ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الوداع، وقد بقى عليه رمي الجمرات، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، وهذا خطأ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال؛ وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، بل كان آخر عهده رمي الجمرات.
الثاني: ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع: أن بعض الناس يطوف للوداع، ويبقي في مكة بعده، هذا يوجب إلغاء طواف الوداع، وأن يأتي ببدله عند سفره، نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك، فهذا لا باس به.
ومن الخطأ في طواف الوداع: أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد الخروج من المسجد، رجع القهقري، أي: رجع على قفاه، فيزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره، أي: تولية الكعبة ظهره، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته، لفعله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة.
ومن الخطأ أيضا: أن بعض الناس إذا طاف للوداع، ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام، اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعها، فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك، وهذا من البدع أيضا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يحضرني الآن.

حكم زيارة المسجد النبوي، وهل لها تعلق بالحج

[1] تقدم تخريجه (328)
[2] تقدم تخريجه (135)
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست