responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 67
السؤال (45) : فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الشرك؟
الجواب: سبق لنا فيما تقدم أن التوحيد يتضمن إثباتاً ونفياً، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة، فلهذا لابد من التوحيد من نفي وإثبات، فمن لم يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجه، فقد أشرك به.
والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك دون ذلك، فالشرك الأكبر: كل شرك أطلقه الشارع، وهو متضمن لخروج الإنسان من دينه، مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يصلي لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يذبح لغير الله، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل، مثل أن يدعو صاحب القبر، أو يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم.
وأما النوع الثاني: فهو الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة مثل الحلف بغير الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" [1] ، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله، نقول: إنه مشرك شركاً أصغر، سواء كان هذا المحلوف به معظماً من البشر أم غير معظم فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا برئيس أو وزير ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بجبريل وميكائيل وما أشبه ذلك، لأن هذا شرك، لكنه شرك أصغر، لا يخرج من الملة.
ومن أنواع الشرك الأصغر: الرياء اليسير، مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل، ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحداً من الناس يراه فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس، فهذا مشرك شركاً أصغر، لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءاة للخلق. وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله، لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك، فإن هذا مشرك شركاً أصغر. وأنواع الشرك الأصغر أيضاً كثيرة معلومة في كتب أهل العلم.
تعريف أنواع الشرك

[1] أخرجه الترمذي كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، رقم (1535) ، وأحمد في المسند (2/69) .
نام کتاب : فقه العبادات نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست