والإجماع منعقد على منع إقطاع مشارع[1]الماء، وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة، وأخذها بغير عمل.
ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز إقطاع الأعيان، أو المنافع العامة.
ولهذا فيمتنع على الإمام إقطاع، أو احتجار أرض لأخذ حطبها، وصيدها وبركة لأخذ سمكها سواء في ذلك إقطاع التملك والارتفاق، وقيد الزركشي المنع بالأول، ويمتنع على الإمام إقطع الأيكة[2]، وثمارها وهي الأشجار الثابتة في الأرض التي لا مالك لها إن قصد الإيكة دون محلها، فإن قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك، فتدخل تبعا، ويعلم من ذلك أن من ملك أرضا بالإحياء ملك ما فيها بشرط أن لا يكون قد علم ما فيها قبل الإحياء، فإن كان يعلمه، فلا يثبت له فيه حق.
الثاني: المعدن الباطن: وأما المعدن الباطن فهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب، وفضة وحديد ونحاس، ورصاص وفيرزج وعقيق، وياقوت، وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض.
حكم تملك المعدن الباطن:
وهذا المعدن لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر، وإنما يملك بالاستيلاء عليه بعد استخراجه كما أن المعدن الظاهر لا يملكه من قام بإحياء الأرض إذا علمه؛ لأن إحياء كل شيء بحسبه، وهذا ما عليه الخلف والسلف، والمتقدمون، والمتأخرون.
والثاني: أنه يملك بذلك إذا قصد به التملك كما يملك الموات بالإحياء. [1] مشارع الماء مواره التي تقصد المشرب، ومن ذلك يقال: شعت الإبل أي وردت شريعة الماء، سميت بذلك لظهورها، ووضوحها. [2] الأيك شجر الواحدة أيكة "المصباح المنير ج1 ص43".