responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 246
لتركه الأحظ، فإن كان أبا أو جدا، فلا ينعزل لكمال شفقتهما، وإن كان سفيها فيقبلها لنفسه؛ لأن السفيه صحيح العقل.
أما الأخرس فيكفيه الإشارة المفهمة.
والهبة بلفظ الكناية تحتاج إلى نية الواهب، ومن الهبة بلفظ الكناية أن يقول شخص لآخر: كسوتك هذا الثوب؛ لأنه يصلح للعارية والهبة، فإن قال: لم أرد الهبة صدق؛ لأنه ليس صريحا في الهبة، ولهذا فيرجع إلى نيته، فإن نوى بها هبة حصلت وإلا فلا.
وإذا كان يشترط في الهبة الإيجاب والقبول، فإن الهدية لا يشترط فيها ذلك على الصحيح ولو في غير المطعوم، بل يكفي البعث من المهدي، والقبض من المهدي إليه، فيكون البعث والقبض كالإيجاب والقبول، وهذا ما جرى عليه الناس في الأعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوة والدواب، والجواري، وفي الصحيحين: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، ولم ينقل إيجاب ولا قبول، وهذا هو الصحيح.
وقيل: يشترط في الهدية الإيجاب والقبول كما في الهبة سواء بسواء، وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة، ولكن يمنع من هذا القول أن الفروج لا تباح بالإباحة.
وأما الصدقة فلا تحتاج إلى الصيغة قطعا، وهذا هو الظاهر كما قال الإمام.
مسألة: لو ختن شخص ولده، واتخذ دعوة فأهدى إليه، ولم يسم أصحاب الهدايا الابن ولا الأب، ففي هذه المسألة وجهان:

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست