وعلى ذلك، فهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه.
والمعتمد أنه من الصغائر خلافا لابن حجر، حيث قال: إنه من الكبائر كما قرره الشيخ عبده[1].
النهي عن بيعتين في بيعة:
رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح[2] بأن يقول: بعتك هذا العقار بألف نقدا، أو بألفين إلى سنة، فخذ بأيهما شئت أو شئت أنا، أو يقول: بعتك هذا الحسان على أن تبيعني دارك بألف، أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان للجهل بالعوض في الأول، وللشرط الفاسد في الثاني[3]، وفي تسمية هذا بيعتين في الصورة الأولى تسامح؛ لأنها بيعة واحدة، وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن بين الألف حالا، والألفين مؤجلا، وهذا بخلاف ما لو قال، وبألفين بالواو فيصح، ويكون بعض الثمن حالا، وهو ألف وبعضه مؤجلا وهو ألفان، ومحل ذلك إذا حذف قوله: فخذ بأيهما شئت، وإلا لم يصح[4].
وقد نهى صلى الله عليه وسلم: "عن بيع وشرط"[5]، وراه عبد الحق في الأحكام عن [1] الشبراملسي على المنهج "ج2 ص65". [2] حديث أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعة في بيعة، رواه الشافعي، وأحمد والترمذي، والنسائي - التلخيص الحبير ج3 ص12. [3] قليوبي وعميرة "ج2 ص177". [4] حاشية الشبراملسي "ج2 ص66". [5] ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" التلخيص الحبير ج3 ص12.