responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 234
ويترتب على جميع ما قدمنا بيان أمران:
الأول: أنه تجب السكنى وحدها لكل امرأة قلنا إن نفقة عدتها واجبة على زوجها، والثاني: أنه تجب النفقة بأنواعها الثلاثة الطعام والكسوة والسكنى لكل مرأة قلنا إنها تستحق نفقة العدة، ويجب أن يراعى في تقدير نفقة العدة كل ما ذكرنا أنه يراعى في نفقة الزوجية، من مراعاة حال الزوج يسارًا وإعسارًا، دون مراعاة حال الزوجة، كما رجحناه فيما سبق، ومن مراعاة غلاء أسعار الحاجيات ورخصها، ونحو ذلك.
متى تكون النفقة العدة دينا على الزوج؟
تكون نفقة العدة دينا على الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء سواء أذن القاضي للزوجة بالاستدانة على زوجها أم لم يأذن.
وقد اعتبر القانون رقم 25 لسنة 1920م نفقة المعتدة من تاريخ الطلاق دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء سواء أقضى القاضي بها أو تراضى الزوجان عليها أو لم يحصل واحد منهما.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست