responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 266
فقال: "صم شهرين متتابعين" فقلت: وهل أصباني ما أصابني إلا من الصوم، فقال: أطعم ستين مسكينا فقلت: يا رسول الله لقد بتنا ليلتنا هذه وما لنا طعام نأكله فقال: "اذهب إلى صدقة بني زريق فخذها وأطعم منها ستين وكل أنت وأهلك الباقي".
فخبر خوله مع أوس بن الصامت سبب لبيان حكم الظهار وما نزل من القرآن وخبر سلمة بن صخر مع امرأته بعد استقرار حكمه وظهور ما نزل فيه والله أعلم.
الفرق بين الظهار والطلاق:
يفرق بينهما من وجوه:
1- أن الظهار يوجب تحريما يرفع بالكفارة، والطلاق خلاف ذلك.
2- أن الظهار يجوز تأقيته بمدة والطلاق لا يجوز فيه ذلك.
3- أن الطلاق مشروع والظهار ممنوع.
أركانه:
للظهار أركان أربعة:
1- المظاهر:
وهو كل زوج يصح طلاقه بالغًا عاقلًا مختارًا ولو ذميا سكران كان أم غير سكران.
2- المظاهر منها:
وهي كل زوجة يلحقها الطلاق دخل بها أو لم يدخل مسلمة أو ذمية حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة حتى لو كانت في عدتها من طلاق رجعي فتخرج الأجنبية فلو قال رجل لأجنبية: إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي لم يصح ظهاره.
3- الصيغة:
فصريح الظهار: أنت علي كظهر أمي وما في معناه كقوله: أنت معي أو عندي أو لي كظهر أمي، ومتى أتى بصريح الظهار قال: أردت غيره لم يقبل قوله

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست