responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 35
غير الزوج فيحرم عليه التصريح قولا واحدا، وفي جواز تعريض لها بالخطبة قولان:
أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية.
والثاني: يجوز؛ لأنه لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا.
وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطئ أن يصرح بخطبتها في العدة؛ لأنها تعتد منه ويحل له نكاحها في العدة ولا يجوز لغيره التصريح، وفي جواز تعريضه قولان:
والتصريح: ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه المقصود، كقوله لها: أنا راغب فيك وأريد أن أتزوجك.
وأما التعريض: فهو الكلام المحتمل كقوله: رب رجل يرغب فيك أو لعل الله يسوق إليك خيرا، أو إذاحللت فآذنيني.
ويجوز لها التعريض سرًّا وجهرًا وأما قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [1].
فقيل المقصود: بالسر: الزنا.
وقيل: ألا تنكحوهن في عدتهن سرًّا.
وقيل: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم.
وقيل: إنه الجماع، وسمي سرًّا؛ لأنه يسر ولا يظهر.

[1] من الآية 235 من سورة البقرة.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست