توكيل[1]، فلا يشترط فور في الأصح[2]، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل[3]، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها[4].
ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك[5]، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع[6] وإلا فلا[7].
ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع[8].
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث[9]، وإلا فواحدة في الأصح[10]، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة[11]. [1] قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي. [2] كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة. [3] ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص164. [4] لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز. [5] وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح. [6] لأن الكناية مع النية كالصريح. [7] لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا. [8] لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر. [9] لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه. [10] لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما. [11] لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.