responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 61
وجه الدالالة من هذه الآية الكريمة أن الحق -سبحانه وتعالى- أمر بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء ووعدهم المولى -عز وجل- بالغنى إذا هم طلبوا الزواج طمعا في رضاه واعتصاما من معاصيه، وهذا العون من الله -عز وجل- لمن يقصد الزواج لدليل على حث الشارع على النكاح، فدل ذلك على مشروعيته.
2- وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [1].
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بالنكاح "فانكحوا" وتعليقه ذلك على الاستطابة "ما طاب" فدل ذلك على مشروعيته.
ثانيا: من السنة
أن الباحث في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القولية والفعلية ليجد الكثير من الأدلة القاطعة الثابتة التي تدل على مشروعية النكاح.
فمن القولية قوله -صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصم فإنه له جاء".
وقوله -صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني". ومن السنن الفعلية أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوج وزوج بناته.
فالنكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين.
ثالثا: الإجماع
أجمعت الأمة على مشروعيته.
موضوع النكاح الشرعي:
لفقهاء المذهب في ذلك ثلاثة أوجه.
أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو أقرب إلى الشرع، كما جاء في الكتاب والسنة.

[1] من الآية 3 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست