responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 299
وَلَكِن نهي عَنهُ؛ ليشتغلوا بالأهم وَلِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو إبْقَاء نَفعهَا للْمُسلمين، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ وعدهم[1] فتح الشَّام.
فَإِن قُلْنَا: يقتلُون جَازَ استرقاقهم وَسبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ 2 وَإِن قُلْنَا لَا يقتلُون لَا يجوز استرقاقهم وَسبي نِسَائِهِم وَأَوْلَادهمْ [3] واغتنام أَمْوَالهم [4].
وَقيل: فِي سبي زوجاتهم وَجْهَان كسبي زَوْجَة الْمُسلم إِذا كَانَت حربية.
وَإِذا ترهبت الْمَرْأَة هَل يجوز استرقاقها؟ فِيهِ قَولَانِ بِنَاء على قتل الرجل الراهب [5]. ويتوقى فِي الْقِتَال [6] قتل قَرِيبه الْكَافِر.
فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كف أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة [7] يَوْم بدر عَن قتل

[1] - فِي ظ: (وعد لَهُم) .
(وَأَمْوَالهمْ) سَاقِطَة من د.
[3] - فِي د: (وَسبي ذَرَارِيهمْ وَأَوْلَادهمْ) .
[4] - على القَوْل يجوز قَتلهمْ فيسترقون وتسبى نِسَاؤُهُم وصبيانهم وتغنم أَمْوَالهم. وعَلى الْمَنْع يسْتَرقونَ بِنَفس الْأسر، وَقيل يجوز استرقاقهم وَقيل يتركون وَلَا يتَعَرَّض لَهُم وَيجوز سبي نِسَائِهِم وصبيانهم واغتنام أَمْوَالهم فِي الْأَصَح. انْظُر: شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج 4218.
[5] - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10244، كِفَايَة النبيه الورقة 9 من كتاب السّير.
[6] - فِي د: (ويتوقى فِي قتل قَرِيبه) .
[7] - أَبُو حذيفه بن عتبَة ابْن شيخ الْجَاهِلِيَّة عتبَة بن ربيعَة، أحد السَّابِقين، أسلم قبل دُخُولهمْ دَار الأرقم وَهَاجَر إِلَى الْحَبَشَة ثمَّ هَاجر إِلَى الْمَدِينَة، قيل عَاشَ أَبُو حُذَيْفَة ثَلَاثًا وَخمسين سنة، اسْتشْهد يَوْم الْيَمَامَة سنة 12هـ. انْظُر: أَسد الغابة 570، الِاسْتِيعَاب 443، تَارِيخ خَليفَة 111، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات 2212، سير أَعْلَام النبلاء 1164، العبر 112، المعارف 272.
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست