مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
323
أَو ثلث
[1]
مَا فِيهَا هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان2:
أَحدهمَا: يجوز كَمَا لَو كَانَ الدَّال كَافِرًا.
وَالثَّانِي: لَا يجوز، لِأَن هَذَا عقد فِيهِ أَنْوَاع من الْغرَر، فَلَا يجوز مثله مَعَ الْمُسلمين،: إِنَّمَا يجوز مَعَ الْكفَّار كعقد الذِّمَّة.
وَلِأَنَّهُ يفترض على الْمُسلم الدّلَالَة
[3]
فَلَا يجوز لَهُ أَخذ الْعِوَض عَلَيْهِ كَمَا لَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد.
فَإِذا عقد هَذَا العقد مَعَ العلج فَإِن لم يفتح الْحصن لَا شَيْء للعلج
[4]
[5]
؛ لِأَن تَقْدِيره من دلَّنِي على الْحصن وفتحته فَلهُ مِنْهُ
[6]
جَارِيَة؛ لِأَنَّهُ لَا يقدر على تَسْلِيمهَا إِلَّا بِالْفَتْح.
فَإِن فتح الْحصن وَلم يجد فِيهِ
[7]
تِلْكَ الْجَارِيَة فَلَا شَيْء للعلج، لِأَن الْمَشْرُوط
[1]
فِي د: (مِنْهَا وَثلث) .
(2) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز 2/ 195، رَوْضَة الطالبين 10/285.
[3]
فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) .
[4]
فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) .
[5]
قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه 143، كِفَايَة النبيه الورقة 19 من كتاب السّير.
[6]
فِي أ، ظ: (مِنْهَا) .
[7]
فِي ظ، أ (فِيهَا) .
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
323
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir