responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 323
أَو ثلث[1] مَا فِيهَا هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان2:
أَحدهمَا: يجوز كَمَا لَو كَانَ الدَّال كَافِرًا.
وَالثَّانِي: لَا يجوز، لِأَن هَذَا عقد فِيهِ أَنْوَاع من الْغرَر، فَلَا يجوز مثله مَعَ الْمُسلمين،: إِنَّمَا يجوز مَعَ الْكفَّار كعقد الذِّمَّة.
وَلِأَنَّهُ يفترض على الْمُسلم الدّلَالَة[3] فَلَا يجوز لَهُ أَخذ الْعِوَض عَلَيْهِ كَمَا لَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد.
فَإِذا عقد هَذَا العقد مَعَ العلج فَإِن لم يفتح الْحصن لَا شَيْء للعلج[4] [5]؛ لِأَن تَقْدِيره من دلَّنِي على الْحصن وفتحته فَلهُ مِنْهُ[6] جَارِيَة؛ لِأَنَّهُ لَا يقدر على تَسْلِيمهَا إِلَّا بِالْفَتْح.
فَإِن فتح الْحصن وَلم يجد فِيهِ[7] تِلْكَ الْجَارِيَة فَلَا شَيْء للعلج، لِأَن الْمَشْرُوط

[1] فِي د: (مِنْهَا وَثلث) .
(2) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز 2/ 195، رَوْضَة الطالبين 10/285.
[3] فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) .
[4] فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) .
[5] قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه 143، كِفَايَة النبيه الورقة 19 من كتاب السّير.
[6] فِي أ، ظ: (مِنْهَا) .
[7] فِي ظ، أ (فِيهَا) .
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست