responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 70
لمسه وموضع لا يجوز، فأخذ يجادلني حتى انقطع.
والآن ينبغي أن أذكر الدليل على ما أفتيت به هنا. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة.
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره في آخر سورة الممتحنة عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [الممتحنة: 12] الآية ما نصه: روى البخاري، عن عروة أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إلى قوله {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12] قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك» هذا لفظ البخاري. وررى الإمام أحمد، عن

نام کتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست