responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خاصة بالمرأة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 28
لم أجد في كتب الأحناف [1] من اعتبر الرطوبة التي قالوا بطهارتها ناقضا بل الناقض عندهم خروج النجاسة من المخرج وليس خروج الطاهر، ودليل ذلك قول ابن الهمام في نواقض الوضوء:" فَإِنْ قِيلَ: الْكُلِّيَّةُ (يعني تعميم خروج النجاسة من المخرج) مُنْتَقِضَةٌ بِالرِّيحِ الْخَارِجِ مِنْ الذَّكَرِ وَالْقُبُلِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ بِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ: أُجِيبَ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِنْ الْعُمُومِ ; لِأَنَّ الرِّيحَ لَا تَنْبَعِثُ مِنْ الذَّكَرِ , وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ. وَالْقُبُلُ مَحَلُّ الْوَطْءِ لَيْسَ فِيهِ نَجَاسَةٌ تُنَجِّسُ الرِّيحَ بِالْمُرُورِ عَلَيْهَا وَهُوَ فِي نَفْسِهِ طَاهِرٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} وَالْغَائِطُ: هُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ إرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَسَتُّرًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ , وَهُوَ لَازِمٌ لِخُرُوجِ النَّجِسِ. فَكَانَ كِنَايَةً عَنْ الْحَدَثِ لِكَوْنِهِ ذَكَرَ اللَّازِمَ , وَأَرَادَ الْمَلْزُومَ , وَالتَّرْتِيبُ يَدُلُّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ , وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ ثَبَتَ فِي الْوُضُوءِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْبَدَلَ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ فِي السَّبَبِ " (2)

[1] تم البحث عن طريق موسوعة جامع الفقه الإسلامي وهي تشمل 11 مصنفا في فقه الأحناف،، وموسوعة هبة الجزيرة ويشمل 16 مصنفا في فقه الأحناف أيضا.
(2) فتح القدير كتاب الطهارات/ فصل في نواقض الوضوء
نام کتاب : مسائل خاصة بالمرأة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست