نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 106
ويتعين النطق به، ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه[1]، وعن أحمد رواية أخرى[2]: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.
وهذا قول الأوزاعي[3]، قال في رجل قال: "لا أفعل كذا وكذا"، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان: "قل إن شاء الله"، قال: "إن شاء الله" أيكفر عن يمينه؟ قال: "أراه قد استثنى"ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون[4] قريشا"، ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله" رواه أحمد[5] وأبو داود[6]، وزاد قال الوليد بن مسلم[7]: "ولم يغزهم"[8].
وحكي عن الحسن[9]، وعطاء[10]، وبعض الحنابلة[11]: أنه يصح الاستثناء [1] هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/270، الإقناع: 4/335. [2] الإنصاف: 11/26. [3] المغني: 13/485، الشرح الكبير: 6/83. [4] في (ب) : "لا أغزون". [5] لم أقف عليه في المسند، وقد ذكر في المغني: 13/485: أن الإمام أحمد احتج به. [6] سنن أبي داود: 3/589، والحديث سبق تخريجه ص57 من هذا الكتاب. [7] الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية، من حفاظ الحديث، وثقه جمع من الأئمة وكان كثير الحديث والعلم، مات سنة (195هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7/326، سير أعلام النبلاء: 9/211، شذرات الذهب: 2/447. [8] سنن أبي داود: 3/590. [9] مصنف عبد الرزاق: 8/518، المحلى: 8/46، فتح الباري: 11/603. [10] المصادر السابقة. [11] المغني: 13/485، الإنصاف: 11/26.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 106