responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 129
كدلالتها/[1] في العموم[2].
وقال ابن نصر الله[3]: "والمذهب عود الصفة فيحمل - يعني انحلال اليمين – على إن[4] نوى تلك الولاية وذلك النكاح والملك"[5]. انتهى. قاله في الإقناع[6].
أي: فلو عاد الظلم فدخل، أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه، أو عادت المرأة لنكاحه، أو الرقيق لملكه، وفعل ما كان حلف لا يفعله حنث لعود الصفة، وهو الذي عليه العمل[7].
وفصل الحنفية في الإشارة وعدمها، قال في الكنز وشرحه8:
"حلف لا يأكل طعام فلان، أو لا يدخل داره، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب/9

[1] نهاية لـ (21) من (أ) .
[2] انظر: المبدع: 9/287، الإنصاف: 11/56، الكشاف: 6/245.
[3] أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي الحنبلي، من أشهر فقهاء الحنابلة بمصر، كان بارعا في العلوم الشرعية كالتفسير والفقه والحديث، وله العديد من المصنفات، منها حاشية على المحرر، وأخرى على الفروع، وله كتاب (الطبقات) ، وغير ذلك، مات بمصر سنة (844هـ) .
ترجمنه في: المقصد الأرشد: 1/202، الجوهر المنضد: 6، السحب الوابلة: 108.
[4] في الإقناع: "أنه"ز
[5] في الإقناع: "النكاح أو الملك".
[6] الإقناع: 4/342.
[7] انظر: قواعد ابن رجب: 279، الإنصاف: 11/56-57، تصحيح الفروع: 6/362، شرح المنتهى الإرادات: 3/422.
8 تبيين الحقائق: 3/138-139، البحر الرائق: 4/365-366.
9 نهاية لـ (14) من الأصل.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست