نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 131
غدا فمات اليوم[1]، خلافا للحنفية[2].
قال في الكنز وشرحه[3]: "إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى، أو إلا أن يأذن، أو حتى يأذن فامرأته طالق [4] مثلا، فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث، وبعدهما[5] لا، وإن[6] مات زيد سقط الحلف". انتهى.
ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو[7]/[8] بخلاف أعتق عبدي لأنه أسود أو لسواده، فلا يتجاوزه بالعتق، ولا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه، فأعطاه سكينا حنث، ولا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه لم يحنث، ولا يقبل تعليل بكذب: فمن قال لقنه وهو أكبر منه: "أنت حر لأنك ابني" أو لامرأته وهي أصغر منه: "أنت طالق لأنك جدتي"، وقعا[9]. [1] هذا المذهب، وقيل: لا يحنث، قال المرداوي: "وهو أولى".
وانظر المغني: 13/546، الإنصاف: 11/57. [2] تبيين الحقائق: 3/138، البحر الرائق: 4/364-365. [3] انظر المصدرين السابقين الصفحات السابقة. [4] في (ب) : "طائفة". [5] في (أ) : "أو بعدهما". [6] في (ب) : "لو إن". [7] في (ب) : "حلف". [8] نهاية لـ (22) من (أ) . [9] الفروع: 6/358، غاية المنتهى: 3/379، شرح المنتهى: 3/433-434.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 131