responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 134
ما يتناوله الاسم[1].
ويقدم شرعي فعرفي فلغوي[2].
فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/[3] انصرف إلى مسماه بلا خلاف[4].
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك[5].
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث[6].
وبه قال الشافعي[7].

[1] هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: 4/395، المحرر: 2/75، الإنصاف: 11/60.
[2] على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: 11/61، دليل الطالب: 329.
[3] نهاية لـ (23) من (أ) .
[4] المغني: 13/603، المبدع: 9/289.
[5] المقنع: 3/576.
[6] هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: 2/36، الإنصاف: 11/61، منار السبيل: 2/392.
[7] الحلية: 7/288، مغني المحتاج: 4/350.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست