responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 169
إحضاره[1]، خلافا لأبي حنيفة[2]، والشافعي [3]كما قاله في الشرح[4].
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه[5]، على ما تقدم[6].
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك[7]، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"[8] فأكله إلا واحدة حنث، و: "لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث[9].
قال في شرح المنهاج[10]: " (فصل) : حلف/[11] لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها

[1] المصادر السابقة، وشرح المنتهى: 3/448.
[2] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126، المبسوط: 9/20-21.
[3] الأم: 7/80.
[4] الشرح الكبير: 6/132.
[5] المبدع: 9/281ن الكشاف: 6/242.
[6] انظر ص122 من هذا الكتاب.
[7] هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: 13/557-558، الفروع: 6/388، الإنصاف: 11/117.
[8] في (ب) "هذه الثمرة".
[9] المصادر السابقة، والمبدع: 9/372.
[10] شرح المنهاج: 96/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/283، مغني المحتاج: 4/343، نهاية المحتاج: 8/203.
[11] نهاية لـ (32) من (أ) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست