responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 172
يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال الشيخ[1]: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.
ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك[2]، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع[3] على تحريمه[4]، ويسمى طلاق بدعة.
واختار الشيخ تقي الدين[5]، وتلميذه ابن القيم[6]: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف[7] عنهما.
والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى[8]، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/[9] أو منع من تزويج نصا[10].

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 32/143، الإقناع: 4/2.
[2] المغني: 10/323.
3 "مجمع" أسقطت من (ب) .
[4] بدائع الصنائع: 3/93-94، بداية المجتهد: 2/63، الحاوي: 10/114، الإفصاح: 2/148، الإقناع: 3/127.
[5] مجموع الفتاوى: 33/7، الاختيارات: 438.
[6] زاد المعاد: 5/221-241.
[7] الإنصاف: 8/448.
[8] كشاف القناع: 5/262.
[9] نهاية لـ (359 من (ب) .
[10] مجموع الفتاوى: 33/112، شرح المنتهى: 3/119.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست