نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 174
ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام[1]، أو نشاف[2]/[3] ولو بضربه نفسه[4]، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" [5].
وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة[6].
وعند الشيخ: هي كالمسكر[7].
ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق[8]، وكذا ممن شرب [1] البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: 292. [2] لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف. [3] نهاية لـ (33) من (أ) . [4] غاية المنتهى: 3/105، كشاف القناع: 5/263. [5] أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: 5/2003، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: 5/209.
ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: 3/487 رقم (1191) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب".
قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.
وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272 عن علي رضي الله عنه أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم. [6] الإنصاف: 8/438، شرح المنتهى: 3/120. [7] اختيارات ابن تيمية: 514، الإنصاف الصفحة السابقة. [8] الإقناع: 4/30.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 174