نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 176
قال ابن المنذر[1]: "ثبت عدم الوقوع عن عثمان رضي الله عنه[2]، ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم خالفه".
وقال أحمد[3]: حديث عثمان أرفع شيء فيه، قاله في الشرح[4]،والذي عليه العمل وقوع طلاقه عقوبة له[5].
ولا يقع الطلاق من مكره على سكر[6] لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه، ولا ممن أكره ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده من قادر بسلطنة، أو تغلب: كلص وقاطع طريق بقتل[7]، أو قطع طرف[8]، أو ضرب[9]، أو حبس، أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ما هدد به فطلق تبعا لقوله[10].
وقال الحنفية[11]: يقع. [1] الإشراف: 4/191. [2] رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران: 3/272، معلقا بلفظ وقال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق". [3] المغني: 10/347. [4] الشرح الكبير: 4/405. [5] قواعد ابن رجب: 230، الكشاف: 5/263-264. [6] في (ب) : "مسكر". [7] في (أ) ، (ب) : "بقتل متعلق بتهديد". [8] في (ب) "طرق". [9] في (ب) "أو طرب". [10] الإقناع: 3/4، شرح منتهى الإرادات: 3/120، 121. [11] الاختيار: 3/124، ملتقى الأبحر: 2/181.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 176