نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 181
وحكاه شارح أحكام[1] عبد الحق[2] عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي[3]، قال:
"وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم[4].
وقد فسر الشافعي: "لا طلاق في إغلاق" [5] بالغضب، وفسره مسروق به فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب[6]، وهو من أحسن التفسير؛ فإن الغضب: غول [1] الأحكام الصغرى. مطبوع متنه فقط في مجلدين (1415هـ) . [2] هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي الإشبيلي، المعروف بابن الخراط، كان فقيها، حافظا، عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والزهد والصلاح والورع ولزوم السنة، من مصنفاته: (الأحكام الشرعية) وهي صغرى ووسطى وكبرى و (غريب القرآن والحديث) مات سنة (581هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/198، شذرات الذهب:6/444، الأعلام: 3/281. [3] هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المالكي اشتهر بابن بزيزة، كان عالما فقيها جليلا، من أئمة المالكية، من مصنفاته: (الإسعاد في شرح الإرشاد) ، و (شرح الأحكام الصغرى) ، و (شرح التلقين) . مات سنة (662هـ) .
ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 178، معجم المؤلفين: 5/239. [4] إعلام الموقعين: 3/52. [5] انظر تخريج الحديث ص179-180. [6] إعلام الموقعين الصفحة السابقة، إغاثة اللهفان: 28.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 181