نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 219
قال الشارح[1]: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب[2]: قد خرجها القاضي الشريف[3] في (الإرشاد) على روايتين4:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري[5].
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة[6]، ومالك[7]، ومنصوص الشافعي8" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9، [1] الشرح الكبير: 4/424. [2] الهداية لأبي الخطاب: 2/7. [3] سبقت ترجمته ص188.
4 الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.
وانظر المغني: 10/503، 504، الإنصاف: 8/473، الروض المربع: 3/150. [5] أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: 6/413، الإشراف: 4/174. [6] تحفة الفقهاء: 1/186، بدائع الصنائع: 3/109. [7] الشرح الصغير: 2/569.
8 المهذب: 2/83ن مغني المحتاج: 3/284.
9 الإنصاف: 8/474-175.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 219