responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 227
وقال أبو سلمة[1]: "لا أبالي[2] أحرمت[3] امرأتي، أو حرمت ماء النهر[4].
وقيل[5]: ثلاث تطليقات.
وقيل[6]: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي[7] قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي[8] لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار[9]، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10

[1] أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة 94هـ.
[2] في (أ) ، (ب) : "ما أبالي".
[3] في (ب) "حرمت".
[4] مصنف عبد الرزاق: 6/402، وابن أبي شيبة: 4/96، السنن الكبرى: 7/352.
[5] ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وانظر الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/344، المحلى: 10/124، حلية العلماء: 7/47.
[6] روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.
وانظر مصنف عبد الرزاق: 6/403، المحلى: 10/124، زاد المعاد: 5/306.
[7] مصنف عبد الرزاق: 6/403، وابن أبي شيبة: 4/97، المحلى: 10/126.
[8] الأم: 5/279، روضة الطالبين: 3/28-29.
[9] انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: 6/404، الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/351، المحلى: 10/125، المغني: 10/397.
10 أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست