نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 234
وبه قال مالك[1] والشافعي[2].
ولنا رواية[3]: لا يقع إلا واحدة.
وبه[4] قال الثوري[5] والأوزاعي[6] والحنفية[7].
ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/[8] تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة[9].
وقال في الفروع[10]: "واختار شيخنا[11] فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.
وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية[12] في منظومته13: [1] التفريع: 2/74، الشرح الصغير: 2/559. [2] المهذب: 2/81، مغني المحتاج: 3/280-281. [3] المبدع: 7/292. [4] في (أ) ، (ب) : "وبها". [5] قولهما في: الشرح الكبير: 4/444. [6] قولهما في: الشرح الكبير: 4/444. [7] تبيين الحقائق: 2/197، الفتاوى الهندية: 1/3543. [8] نهاية لـ (31) من الأصل. [9] شرح منتهى الإرادات: 3/136. [10] الفروع: 5/425-426. [11] الاختيارات الفقهية: 451. [12] محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلواني الحموي، أبو الفضل، من كبار متأخري فقهاء الحنفية، من مصنفاته: (عمدة الحكام) منظومة في الفقه، مات بدمشق سنة (1016هـ) .
ترجمته في: خلاصة الأثر: 3/322، الأعلام: 6/59، معجم المؤلفين: 8/178.
13 انظر حاشية ابن عابدين: 3/268.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 234