نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 241
ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك- كفارة يمين واحدة[1].
وإذا صح عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان ابن أبي حاضر[2] في قول الحالف: عبده حر إن فعل: أنه فاعل[3] يجزيه كفارة يمين[4]، ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى، فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى[5]، كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق: أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.
قال[6] عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي[7]، المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق[8]: " (الباب الثالث) في حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: وقد قدمنا في (كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق، والعتق، والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟، فقال علي بن أبي طالب، وشريح، وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به [1] مصنف عبد الرزاق: 8/486، سنن الدارقطني: 4/164، السنن الكبرى: 10/66، معرفة السنن والآثار: 14/191، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين: 4/58. [2] المشهور: عثمان بن حاضر الحميري، ويقال: الأزدي، وثقه أبو زرعة وغيره.
ترجمته في: الجرح والتعديل: 6/147، تهذيب الكمال: 19/349.
3 "فاعل" أسقطت من (ب) وقد وردت هذه الكلمة في الأصل وفي (أ) . [4] مصنف عبد الرزاق: 8/485، السنن الكبرى: 10/68، معرفة السنن والآثار: 14/193. [5] إعلام الموقعين: 3/58. [6] كذا في جميع النسخ، وفي إعلام الموقعين 3/58: "قاله"ز [7] سبقت ترجمته ص181. [8] ترجمته ص181.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 241