responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 244
وإذا دخلت في قوله: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" [1] فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ [2].
وإذا دخلت في قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [3] فهلا دخلت في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} 4، وإذا دخلت في قول الحالف: "أيمان البيعة تلزمني" وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ [5].
فإن كان/[6] يمين الطلاق يمينا شرعية –بمعنى أن الشرع اعتبرها- وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن/[7] طاووس: "ليس الحلف بالطلاق شيئا"[8]، وصح عن عكرمة[9]: "أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء"، وصح عن/10

[1] رواه مسلم، كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع: 3/1228 رقم (1607) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
[2] إعلام الموقعين: 3/60.
[3] 4 من الآية (89) من سورة المائدة.
[5] إعلام الموقعين الصفحة السابقة.
[6] نهاية لـ (57) من (ب) .
7نهاية (57) من (أ) .
[8] مصنف عبد الرزاق: 6/484، المحلى: 10/213.
[9] مصنف عبد الرزاق: 8/489.
10 نهاية لـ (33) من الأصل.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست