نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 246
ومن أوقع[1] طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة[2]. [1] هذه المسألة جاءت في (أ) ، (ب) ص234 قبل قول المصنف "وقال في الفروع". [2] منتهى الإرادات: 2/264-265.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 246