responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 248
المذاهب[1]، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر[2].
وقال أبو حنيفة[3]: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.
وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة[4]، "وأنت طالق في كل يوم"/[5] فتطلق في كل يوم واحدة[6].
وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان[7].
وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها[8].
وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها[9].
وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/[10] لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره[11].

[1] انظر مجموع الفتاوى: 33/144-145، الإنصاف: 9/45.
[2] شرح منتهى الإرادات: 3/138-148.
[3] الهداية للمرغيناني: 1/239، الدر المنتقى: 1/299.
[4] انظر: المبدع: 7/318، الإنصاف: 8/49.
[5] نهاية لـ (59) من (أ) .
[6] انظر المصدرين السابقين.
[7] هذا المذهب، وفيه رواية: أنه ثلاث، وانظر الفروع: 5/398.
[8] البحر الرائق: 3/284.
[9] المصدر السابق.
[10] نهاية لـ (59) من (ب) .
[11] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 159، تبيين الحقائق: 2/201.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست