responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 250
فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
...
((فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها))
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما[1].
وبه قال الشافعي[2].
وقال الحنفية[3]: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر[4].
وبه قال مالك[5]، والشافعي[6].
وقال الحنفية[7] فيها كالتي قبلها[8].
وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل[9] بينهما[10]، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث[11].

[1] منتهى الإرادات: 2/268.
[2] التنبيه: 176.
[3] الدر المنتقى: 1/400.
[4] الإنصاف: 9/22.
[5] الشرح الصغير: 2/571.
[6] روضة الطالبين: 8/78.
[7] مجمع الأنهر: 1/400.
[8] في (ب) زيادة: "أي: يدين ولا يقبل في الحكم".
[9] في (ب) "الفصل"
[10] الإقناع: 4/49.
[11] المصدر السابق.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست