responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 263
ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق" فقرئ عليها وقع وإن كانت أمية وإلا فلا[1].
تتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت عليه بغيرها وأكل الجميع لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل[2]، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يقع[3] شيء[4].
تذنيب:
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن هو المرتد[5] فلها نصف المهر، وكذا لو سبقها إلى الردة[6].
وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة[7].
وبه/[8] قال الشافعي[9].

[1] المبدع: 7/350.
[2] شرح الزركشي: 5/432، التنقيح المشبع: 326، الإقناع: 4/60، الروض المربع: 3/180.
[3] في (ب) "لم يلزمه".
[4] غاية المنتهى: 3/169، كشف المخدرات: 2/133.
[5] أي: وإن كان هو المرتد.
[6] المقنع: 3/68، شرح المنتهى: 3/62.
[7] هذا المذهب، والرواية الثانية: تتعجل الفرقة.
وانظر: العدة: 327، الإنصاف: 8/216.
[8] نهاية لـ (36) من الأصل.
[9] الأم: 5/52.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست