نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 277
فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم[1]. وهذا مذهب الشافعي[2].
وعن أحمد رواية أخرى[3]: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة[4]، والنخعي[5].
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح[6].
وقال أبو حنيفة[7]: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز[8]، وعنه –واختاره جمع-[9] بلى.
ويعطي من البر مد[10] ومن غيره مدان[11]. [1] هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: 9/233، منتهى الإرادات: 2/332. [2] التنبيه: 188. [3] الإنصاف الصفحة السابقة. [4] الهداية للمرغيناني: 2/22. [5] المغني: 11/97. [6] المحرر: 2/93، المبدع: 8/65. [7] بدائع الصنائع: 5/104. [8] هذا المذهب، الإنصاف: 9/231، 232. [9] انظر المصدر السابق. [10] المد = (543 غراما) . [11] المقنع: 3/254.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 277