responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 277
فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم[1]. وهذا مذهب الشافعي[2].
وعن أحمد رواية أخرى[3]: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة[4]، والنخعي[5].
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح[6].
وقال أبو حنيفة[7]: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز[8]، وعنه –واختاره جمع-[9] بلى.
ويعطي من البر مد[10] ومن غيره مدان[11].

[1] هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: 9/233، منتهى الإرادات: 2/332.
[2] التنبيه: 188.
[3] الإنصاف الصفحة السابقة.
[4] الهداية للمرغيناني: 2/22.
[5] المغني: 11/97.
[6] المحرر: 2/93، المبدع: 8/65.
[7] بدائع الصنائع: 5/104.
[8] هذا المذهب، الإنصاف: 9/231، 232.
[9] انظر المصدر السابق.
[10] المد = (543 غراما) .
[11] المقنع: 3/254.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست