نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 279
بالبر الرزين[1] الجيد[2]، وبالدراهم[3] ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" [4] وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية[5] أو ما علم مدا، ومن[6] خبز غيره أربعة[7] أرطال[8].
ويستحب أدمه. نص عليه[9]، وقيل[10]: يجب.
وقال الحنفية[11]: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات [1] الرزين: الثقيل.
2 "الجيد" أسقطت من (أ) . [3] في (ب) "وبالدرهم". [4] لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/171، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: 8/79 رقم (3284) . [5] أي (815 غراما) . [6] في (ب) "من" بحذف الواو. [7] أي (1630 غراما) . [8] الإنصاف: 9/233. [9] الفروع: 5/505. [10] الفروع: 5/507. [11] ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 279