responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 279
بالبر الرزين[1] الجيد[2]، وبالدراهم[3] ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" [4] وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية[5] أو ما علم مدا، ومن[6] خبز غيره أربعة[7] أرطال[8].
ويستحب أدمه. نص عليه[9]، وقيل[10]: يجب.
وقال الحنفية[11]: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات

[1] الرزين: الثقيل.
2 "الجيد" أسقطت من (أ) .
[3] في (ب) "وبالدرهم".
[4] لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/171، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: 8/79 رقم (3284) .
[5] أي (815 غراما) .
[6] في (ب) "من" بحذف الواو.
[7] أي (1630 غراما) .
[8] الإنصاف: 9/233.
[9] الفروع: 5/505.
[10] الفروع: 5/507.
[11] ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست