نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 61
وبه قال أصحاب الشافعي[1]، لما روي أن المقداد وعثمان رضي الله عنهما تحاكما إلى عمر رضي الله عنه في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"[2].
ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى[3]، ويسن الإبرار[4] لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري[5].
وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الإيجاب[6]، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال [1] انظر: الحاوي: 17/108، مغني المحتاج: 4/480. [2] أخرجه الشافعي في الأم: 7/38، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان: 10/177، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الشهادات باب موضع اليمين: 14/300 رقم (20043) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: 2/176. [3] غاية المنتهى: 3/370، هداية الراغب: 547. [4] الشرح الكبير: 6/95، شرح المنتهى: 3/423. [5] ورد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، رواه البخاري كما قال المصنف في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} : 4/152.
ورواه أيضا مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: 3/1635 رقم (2066) واللفظ له. [6] المغني: 13/503.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 61