responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 267
(خذوا عني مناسككم) وهو جهة المشرق فيحاذي الحجر ظائف بكل بدنه ويستقبله بوجهه أو يحاذي بعضه بجميع بدنه لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، فإن لم يحاذ الحجر أو بعضه بكل بدنه بأن ابتدأ بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر، أو بدأ بالطواف من دون الركن الذي به الحجر كالباب والملتزم لم يحتسب بذلك الشوط لعدم محاذاة بدنه للحجر ويحتسب له بالثاني وما بعده ويصير الثاني أوله لأنه قد حاذى فيه الحجر بجميع بدنه وأتى على جميعه، فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه وإلا لم يصح، قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: فيحاذيه بجميع بدنه، وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقق المحاذاة بكل بدنه حالة المرور ويزول الإشكال ذكره بعض الحنابلة الشاميين المتأخرين، أو يحاذي بعضه بكل بدنه انتهى، ويأتي في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله أنه لا يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، قال الشيخ عثمان بن قائد قال الفتوحي والد صاحب المنتهى فيما رأيته بخطه على هامش المحرر: وذلك بأن يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصراً لضلعي البيت اللذين عن أيمن الحجر وأيسره، وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب ويستلمه منه فلا يكون محاذياً له ببدنه فمتى رأى الضلع الآخر فقد حاذاه بكل بدنه انتهى، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجزئه المحاذاة لكله أو بعضه ببعض بدنه، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر، والنفس تطمئن إلى هذا القول وإن كان الذهب ما قدمناه من أنه لا بد من محاذاته أو بعضه بكل البدن والله أعلم، ثم يستلم الحجر، أي يمسحه بيده اليمنى، فإن تعذر لنحو أقطع اليمنى أو أشلها فباليسرى، ودليل الاستلام حديث جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما

نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست