responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 175
(حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا)

11 - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة 985 هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة بِالْإِقَامَةِ عِنْده فِي الْبَلَد وَبهَا الْحَاكِم وتناولهما فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَادعت المضاررة من زَوجهَا وَسُوء عشرته وَأَرَادَ الزَّوْج النقلَة وَالرُّجُوع بهَا لهنالك
فَهَل لَهُ ذَلِك فَأجَاب بِمَا نَصه بعد الِافْتِتَاح إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر فللزوجة الْمَذْكُورَة مَا دعت إِلَيْهِ من السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَة الَّتِي تتمشى فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَلَا يُجَاب الزَّوْج لما دَعَا إِلَيْهِ من نقلهَا بِوَجْه على مَا أفتى بِهِ الشُّيُوخ أَبُو الْقَاسِم أَحْمد الغبريني وَأَبُو لي بن قداح وَالْإِمَام ابْن عَرَفَة وتلميذه الْبُرْزُليّ وَهُوَ تَقْيِيد للْمُدَوّنَة وارتضاه الشَّيْخ ابْن نَاجِي

نام کتاب : ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست