responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منسك الحج نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 25
وآخر الليل، أو التقت الركبان أو ركب راحلته 1

1لوردود ذلك عن السلف، أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة قال: "كانوا يستحبون التلبية عند ست:
دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا". ولم يذكر السادسة.
انظر: "نصب الراية" [3]/33,
[محظورات الإحرام]
ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: من الآية196]
وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: " لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "2
فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس 3
ولا يجوز له أن يلبس السراويل [4] ولا يعقد عليه شيئا إلا

2 أخرجه البخاري 1268، ومسلم 1206، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3 "المغني"5/131،
[4] لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=
نام کتاب : منسك الحج نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست