responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهمات حول الجهاد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 37
وقال: " فمنزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه [1] .
وقال: "الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها - أي دليل كان - وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي [2] .
وقال: "فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا"، وقال: "وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل كان - عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي [3] .
لأجل مقاصد الشريعة أوقف عمر - رضي الله عنه - حد السرقة عام المجاعة، وفي مثل ما حصل في زماننا، نقول ما قال الشاطبي - رحمه الله -: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت تلك الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو

[1] الموافقات (4 / 170) .
[2] الاعتصام (2 / 245) .
[3] الاعتصام (2 / 245) .
نام کتاب : مهمات حول الجهاد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست