الإمام [1] وقال: "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده [2] وقال: "وإذا عقد [أي الإمام] الهدنة لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: [1]] وقال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ} [التوبة: [4]] ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها [3] .
وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية فيما يلزم الرعية تجاه الأمير أشياء ومنها "أن يفوضوا الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم وقد قال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة [4] .
ويقول ابن القيم: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى [1] المغني (13 / 157) . [2] المرجع السابق. [3] المرجع السابق. [4] الأحكام السلطانية ص47.